نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 26
عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإيّاك والسواك في الحمّام ، فإنّه يورث وباء الأسنان.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة السواك
في الخلاء في أحكام الخلوة ، وأنّه يورث البخر [١].
١٢ ـ باب جواز
السواك للصائم ولو بالرَطِب على كراهية في الرطب خاصّة
[ ١٣٨٠ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن
الحسين بن أبي العلاء قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السواك
للصائم ؟ فقال : نعم ، يستاك أيّ النهار شاء.
[ ١٣٨١ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رَطِب.
وقال : لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء
ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكمين في
كتاب الصوم إن شاء الله [١].
١٣ ـ باب استحباب
الاستياك بمساويك متعدّدة
[ ١٣٨٢ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين ، بإسناده عن معمر بن خلاّد ، عن أبي
[١] تقدم ما يدل عليه في
الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٤ : ١١١
/ ١ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
٢ ـ الكافي ٤ : ١١٢
/ ٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
[١] يأتي ما يدل عليه في
الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ١ : ٣١٩
/ ١٤٥٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 26