responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 26

عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإيّاك والسواك في الحمّام ، فإنّه يورث وباء الأسنان.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على كراهة السواك في الخلاء في أحكام الخلوة ، وأنّه يورث البخر [١].

١٢ ـ باب جواز السواك للصائم ولو بالرَطِب على كراهية في الرطب خاصّة

[ ١٣٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السواك للصائم ؟ فقال : نعم ، يستاك أيّ النهار شاء.

[ ١٣٨١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رَطِب.

وقال : لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء.

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكمين في كتاب الصوم إن شاء الله [١].

١٣ ـ باب استحباب الاستياك بمساويك متعدّدة

[ ١٣٨٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن معمر بن خلاّد ، عن أبي


[١] تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ١١١ / ١ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

٢ ـ الكافي ٤ : ١١٢ / ٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[١] يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ١ : ٣١٩ / ١٤٥٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست