[ ٢٠٩٧ ] ٦ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي ، أنّه سال أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها ، كم
يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب [١] شعرها ، وهو ثلاث حفنات على رأسها ، وحفنتان على اليمين ، وحفنتان على اليسار ، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه.
[ ٢٠٩٨ ] ٧ ـ وقد
تقدّم في حديث عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار.
أقول : المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى
أُصول الشعر ، لا إلى أطرافه ، لما تقدّم هنا [١]
وفي الوضوء [٢]
، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدلّ على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضاً [٣].
٣٩ ـ باب حكم من نسي
غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام
[ ٢٠٩٩ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن