نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 250
٣٦ ـ باب حكم البلل
المشتبه بعد الغسل
[ ٢٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله (
عليه السلام ) عن الرجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللاً ، وقد كان بال قبل أن
يغتسل ؟ قال : ليتوضّأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.
[ ٢٠٧٦ ] ٢ ـ قال : وروي
في حديث آخر : إن كان قد رأى بللاً ولم يكن بال فليتوضّأ ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل.
[ ٢٠٧٧ ] ٣ ـ قال
الحلبي : وسئل عن الرجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللاً ، ولم ير في
منامه شيئاً ، أيغتسل ؟ قال : لا ، إنّما الغسل من الماء الأكبر.
[ ٢٠٧٨ ] ٤ ـ وفي
كتاب ( المقنع ) قال : وروي في حديث آخر : إن لم تكن بلت فتوضّأ ولا تغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل.
[ ٢٠٧٩ ] ٥ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل
مخاطب بالوضوء
أصلاً ، بل لا يشرع له ، وإنما هو مأمور بالغسل وحده بدلالة الآية ، فلا
معنى لقولنا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء أو أن فيه وضوءاً ، أو إنّه يشتمل
عليه
، كما لا يجوز أن يقال غسل الجنابة يجزي عن التيمم ، أو صلاة الظهر تجزي عن
صلاة الضحى ، وهو
ظاهر ولا أقل من الاحتمال ، ومع الاحتمالات الأربعة لا يقاوم التصريحات
السابقة بل لا
يجوز الاستدلال به ، والله أعلم ، ( منه قدّه ).
الباب ٣٦
فيه ١٤ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٦.
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٧.
٣ ـ الفقيه ١ : ٤٨ / ١٨٩.
٤ ـ المقنع : ١٣.
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٩ / ٢.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 250