responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 248

وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، مثله [٢].

أقول : هذا محمول على التقيّة.

[ ٢٠٧١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً ، بأنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].

٣٥ ـ باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة

[ ٢٠٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ غسل قبله وضوء إلاّ غسل الجنابة [١].

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٢].

[ ٢٠٧٣ ] ٢ ـ ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة.

[ ٢٠٧٤ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن


[٢] التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٦٩.

٧ ـ التهذيب ١ : ١٤٠ / ٣٩٤ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٣٠. تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.

[١] يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٥ / ١٣.

[١] الظاهر أنّ كلّ غسل مُغنٍ عن الوضوء ، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية ، ( منه قدّه ).

[٢] التهذيب ١ : ١٣٩ / ٣٩١ والاستبصار ١ : ١٢٦ / ٤٢٨.

٢ ـ التهذيب ١ : ١٤٣ / ٤٠٣ ، و ٣٠٣ / ٨٨١.

٣ ـ التهذيب ١ : ١٤١ / ٤٠١ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ / ٤٣٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست