نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 237
٢٩ ـ باب عدم وجوب
الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل ، وجواز التراخي بينها ، ووجوب
إعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه ، وجواز أمر الغير باحضار ماء
الغسل ، وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة
[ ٢٠٣٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد
بن مسلم قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسطاطه وهو يكلم امرأة
، فأبطأت عليه ، فقال : أدنه ، هذه أُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا
المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل ، كنت أردت الإِحرام ، فقلت :
ضعوا لي الماء في الخبا ، فذهبت الجارية بالماء فوضعته ، فاستخففتها فأصبت
منها ، فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك ، فإذا
أردت الإِحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك ، فدخلت فسطاط
مولاتها ، فذهبت تتناول شيئاً فمسّت مولاتها رأسها ، فإذا لزوجة الماء ،
فحلقت رأسها وضربتها ، فقلت لها : هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك [١].
[ ٢٠٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجف ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن
أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجف ، اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل
الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ، ثمّ أفض على سائر جسدك.
قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم.