responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 237

٢٩ ـ باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل ، وجواز التراخي بينها ، ووجوب إعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه ، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل ، وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة

[ ٢٠٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسطاطه وهو يكلم امرأة ، فأبطأت عليه ، فقال : أدنه ، هذه أُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل ، كنت أردت الإِحرام ، فقلت : ضعوا لي الماء في الخبا ، فذهبت الجارية بالماء فوضعته ، فاستخففتها فأصبت منها ، فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإِحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك ، فدخلت فسطاط مولاتها ، فذهبت تتناول شيئاً فمسّت مولاتها رأسها ، فإذا لزوجة الماء ، فحلقت رأسها وضربتها ، فقلت لها : هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك [١].

[ ٢٠٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجف ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجف ، اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ، ثمّ أفض على سائر جسدك. قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم.


الباب ٢٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ١٣٤ / ٣٧١ ، والاستبصار ١ : ١٢٤ / ٤٢٣.

[١] فيه أن الأمر بإحضار ماء الغسل جائز وإنّ غسل الاحرام سنّة لا واجب فتدبّر ، ( منه قدّه ).

٢ ـ التهذيب ١ : ٨٨ / ٢٣٢ ، والاستبصار ١ : ٧٢ / ٢٢٢ وتقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الوضوء ، ويأتي في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب الجنابة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست