ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [٥].
[ ٢٠٢٣ ] ١١ ـ ورواه
علي بن جعفر في كتابه ، مثله ، وزاد : إلاّ أنّه ينبغى له أن يتمضمض
ويستنشق ، ويمرّ يده على ما نالت من جسده ، قال : وسألته عن الرجل تصيبه
الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر ، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟
فقال : إنْ غسله أجزأه ، وإلاّ تيمّم.
[ ٢٠٢٤ ] ١٢ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا ارتمس الجنب في
الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.
[ ٢٠٢٥ ] ١٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه
ذلك من غسله ؟ قال : نعم.
[ ٢٠٢٦ ] ١٤ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن
فقهاؤنا اليوم
بأجمعهم يفتوت بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل ، وقد
أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم ، إنتهى » منه « قدّه » ، راجع المعتبر : ٤٨
والمدارك : ٥٥.