responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 232

يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [٤].

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله [٥].

[ ٢٠٢٣ ] ١١ ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله ، وزاد : إلاّ أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمرّ يده على ما نالت من جسده ، قال : وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر ، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال : إنْ غسله أجزأه ، وإلاّ تيمّم.

[ ٢٠٢٤ ] ١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٠٢٥ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم.

[ ٢٠٢٦ ] ١٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن


فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتوت بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل ، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم ، إنتهى » منه « قدّه » ، راجع المعتبر : ٤٨ والمدارك : ٥٥.

[٤] الفقيه ١ : ١٤ / ٢٧.

[٥] قرب الإِسناد : ٨٥.

١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٨٣ / ٣٥٤ ، ٣٥٥ ، وتأتي مسألة التيمّم فيها عن قرب الإِسناد في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب التيمّم.

١٢ ـ الكافي ٣ : ٤٣ / ٥.

[١] التهذيب ١ : ١٤٨ / ٤٢٣ والإِستبصار ١ : ١٢٥ / ٤٢٤.

١٣ ـ الكافي ٣ : ٢٢ / ٨.

١٤ ـ الكافي ٣ : ٤٤ / ٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست