نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 227
٢٥ ـ باب كراهة
النوم للجنب إلاّ بعد الوضوء ، أو الغسل ، أو التيمّم ، أو ارادة العود الى
الوطء ، وعدم تحريم نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا
تيمّم
[ ٢٠٠٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله (
عليه السلام ) عن الرجل ، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك
حتّى يتوضّأ.
[ ٢٠٠٨ ] ٢ ـ قال : وفي
حديث آخر : أنا أنام على ذلك حتّى أُصبح ، وذلك أنّي أُريد أن أعود.
[ ٢٠٠٩ ] ٣ ـ وفي (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن
يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : لا ينام المسلم وهو
جنب ، ولا ينام إلاّ على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد ،
الحديث.
ورواه في ( الخصال ) [١] بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في
حديث الأربعمائة.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى
[٢] ويأتي [٣].
الباب ٢٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٤٧ /
١٧٩ ، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب الوضوء.
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٧ /
١٨٠.
٣ ـ علل الشرائع : ٢٩٥
/ الباب ٢٣٠.
[١] الخصال : ٦١٣ / ١٠ ، وتقدم
بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.