نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 221
٢٢ ـ باب جواز
خضاب الجنب والحائض والنفساء ، وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء ، إلاّ أن يأخذ الخضاب ويبلغ
[ ١٩٨٥ ] ٣ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي
جميلة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يختضب الجنب
، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة.
[ ١٩٨٤ ] ٢ ـ قال
الكليني : وروي أيضاً أن المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب ، فأمّا في أوّل الخضاب فلا.
[ ١٩٨٥ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) قال : لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ، الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، مثله [١].
[ ١٩٨٦ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبي سعيد قال : قلت لأبي
إبراهيم ( عليه السلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا ، قلت : فيجنب
وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال : يابا سعيد ، إلاّ أدلّك
على شيء تفعله ؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحنّاء ، وأخذ الحنّاء
مأخذه ، وبلغ ، فحينئذ فجامع.