responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 221

٢٢ ـ باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء ، وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء ، إلاّ أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ ١٩٨٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة.

[ ١٩٨٤ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أيضاً أن المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب ، فأمّا في أوّل الخضاب فلا.

[ ١٩٨٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١].

[ ١٩٨٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبي سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال : يابا سعيد ، إلاّ أدلّك على شيء تفعله ؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحنّاء ، وأخذ الحنّاء مأخذه ، وبلغ ، فحينئذ فجامع.


الباب ٢٢

فيه ١٣ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ٩.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ٩.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ١٢.

[١] التهذيب ١ : ١٣٠ / ٣٥٧ ، والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٩١.

٤ ـ التهذيب ١ : ١٨١ / ٥١٧ والاستبصار ١ : ١١٦ / ٣٨٦.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست