نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 215
سألته هل يمسّ الرجل
الدرهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال : والله ، إني لأُوتى بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب.
[ ١٩٦٣ ] ٤ ـ قال
المحقّق : وفي كتاب الحسن بن محبوب ، عن خالد ، عن أبي الربيع ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله ؟
قال : لا بأس به ربما فعلت ذلك.
أقول : يحتمل كون المسّ بحيث لا تصيب
يده اسم الله واسم رسوله ، ويحتمل الحمل على الضرورة ، وقد حمله بعض الأصحاب على الجواز ، وحمل حديث عمّار على الكراهيّة [١]
، والأوّل أحوط.
وقد تقدّم في أبواب الوضوء ما يدلّ على
بقيّة مضمون الباب [٢].
١٩ ـ باب جواز قراءة
الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع ، وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب ، وتأكدها فيما زاد على سبعين آية
[ ١٩٦٤ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحّام ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقرأ الحائض القرآن ، والنفساء
والجنب أيضاً.
[ ١٩٦٥ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب