نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 213
١٧ ـ باب عدم جواز
وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه
[ ١٩٥٧ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبدالله
بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض
يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد
شيئاً.
[ ١٩٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن
علي بن الحسين في كتاب (العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ـ
إلى أن قال ـ ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً ، قال زرارة : قلت له
فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما
فيه إلا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره ، الحديث.
[ ١٩٥٩ ] ٣ ـ ورواه
علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) إلا أنه قال :
يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه ، فقلت : ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان
منه ؟ فقال : لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ، ولا يقدران
على أخذ ما فيه حتى يدخلا.
٢ ـ علل الشرائع : ٢٨٨
/ ١ الباب ٢١٠ ، وتقدّم صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٥ ، وأورده في الحديث ٤
من الباب ١٩ من هذه الأبواب وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب
أحكام
الخلوة.
٣ ـ تفسير القمي ١ :
١٣٩.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 213