نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 202
عن منصور ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، مثل ذلك وقال : لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرجل.
أقول : المراد أنّه مع الاشتباه إنّما
يحكم بكونه من منيّ الرجال ، أو أنّ منيّ المرأة يستقر في الرحم غالباً ،
وقلّما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرجل بناء على الأغلب.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن
الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله [١].
[ ١٩٢٦ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن القاسم بن عروة ، عن أبان ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
المرأة تغتسل من الجنابة ، ثمّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال
: لا.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن
معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، مثله [١].
[ ١٩٢٧ ] ٤ ـ وقد
تقدّم حديث عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل
يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ قال : إن أصابها من الماء شيء
فلتغسله ليس عليها غسل ، إلاّ أن يدخله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].