responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 199

قد اغتسل منها ، كما إذا أنزل ثمّ اغتسل ثمّ نام وانتبه فوجده ولم يتيقّن الاحتلام وقد تقدّم في النواقض ما يدلّ على المقصود هنا [١].

[ ١٩١٩ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ فإذا هو ببلل ؟ قال : ليس عليه غسل.

أقول : هذا البلل غير معلوم كونه منيّاً.

١١ ـ باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال

[ ١٩٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، نحوه ، إلا أنّه قال : فيما دون ذلك [١].

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في عدّة أحاديث [٢].


[١] تقدم في الحديث ٢ ، ٨ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء.

٤ ـ مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢٥.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ١٢٤ / ٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١١١ / ٣٧٠.

[١] الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٥.

[٢] تقدّم ما يدلّ على حصر موجب الغسل في الباب ٦ ، وفي الحديث ١٨ ، من الباب ٧ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست