نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 199
قد اغتسل منها ، كما
إذا أنزل ثمّ اغتسل ثمّ نام وانتبه فوجده ولم يتيقّن الاحتلام وقد تقدّم في النواقض ما يدلّ على المقصود هنا [١].
[ ١٩١٩ ] ٤ ـ محمّد بن
إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن
علاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ
فإذا هو ببلل ؟ قال : ليس عليه غسل.
أقول : هذا البلل غير معلوم كونه منيّاً.
١١ ـ باب عدم وجوب
الغسل بالجماع فيما
دون الفرج من غير إنزال
[ ١٩٢٠ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال
: ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبيدالله بن
علي الحلبي ، نحوه ، إلا أنّه قال : فيما دون ذلك [١].