responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 198

١٠ ـ باب وجوب الغسل على من وجد المنيّ على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة

[ ١٩١٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم فوجد [١] في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل عليه غسل ؟ قال : نعم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [٢].

[ ١٩١٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.

[ ١٩١٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً ولم يعلم أنّه احتلم ؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ.

أقول : حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنّه لا يجب عليه الغسل إلاّ أن يتيقّن الاحتلام ، ويمكن حمله على تجويز كون المنيّ من جنابة سابقة


الباب ١٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٩ / ٧.

[١] في المصدر : فيجد.

[٢] التهذيب ١ : ٣٦٨ / ١١١٩. والاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٨.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٧ / ١١١٨ ، والاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٧ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هده الأبواب.

٣ ـ التهذيب ١ : ٧١٣ / ١١١٧ ، والاستبصار١ : ١١١ / ٣٦٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست