نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 194
٨ ـ باب اعتبار
المني بالدفق وفتور الجسد عند الاشتباه ، فان كان كذلك وجب الغسل ، والاّ فلا الاّ أن يكون مريضاً فتكفي الشهوة من غير دفق
[ ١٩٠٨ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال :
إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو شيء لم
يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه ،
إلاّ أنّه قال : فيخرج منه الشيء [١].
قال الشيخ : يعني إذا اشتبه على الإِنسان
فاعتقد أنّه منيّ فإنّه يعتبره بوجود الشهوة.
أقول : ولو كان المراد به ظاهره لتعيّن
حمله على التقيّة ، لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة.
وقال صاحب المنتقى : إنّ التصريح بكون
الخارج منيّاً بناه السائل على الظنّ ، فجاء الجواب مفصّلاً للحكم ، دافعاً للوهم [٢].
[ ١٩٠٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن
معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل احتلم
فلمّا انتبه وجد بللاً قليلاً ، قال : ليس بشيء إلاّ أن يكون مريضاً فإنّه
يضعف ، فعليه الغسل.