responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 192

عمر بن أُذينة ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال : ليس عليها غسل.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن جميل بن صالح ، وحمّاد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، مثل ذلك.

[ ١٩٠٥ ] ٢٢ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عمّن رواه ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : لا وأيكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أُخته ، أو أُمّه ، أو زوجته ، أو أحداً من قرابته قائمة تغتسل ، فيقول : مالك ؟ فتقول : احتلمت وليس لها بعل ، ثمّ قال : لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم ، قال : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) [١] ولم يقل ذلك لهنّ.

أقول : الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إمّا الحمل على الاشتباه ، أو عدم تحقق كون الخارج منيّاً كما يأتي [٢] ، أو الحمل على أنّها رأت في النوم أنها أنزلت فلمّا انتبهت لم تجد شيئاً كما يأتي أيضاً [٣] ، أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ في محلّه إلى موضع اخر ولم يخرج منه شيء ، فإنّ مني المرأة قلّما يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها لما يأتي أيضاً [٤] ، أو على التقيّة لموافقتها لبعض العامّة وإن ادّعى المحقّق في المعتبر إجماع المسلمين [٥] ، فإنّ ذلك خاصّ بالرجل ، وقد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة ، وقرينة التقيّة ما رأيت من التعليل المجازي في حديث محمّد بن مسلم [٦] ، والاستدلال الظاهري الإِقناعي


٢٢ ـ التهذيب ١ : ١٢٤ / ٣٣٢ ، والاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٣.

[١] المائدة ٥ : ٦.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الجنابة.

[٣] يأتي في أحاديث الباب ٩ من أبواب الجنابة.

[٤] يأتي في ذيل الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الجنابة.

[٥] المعتبر : ٤٧.

[١] في الحديث ١٩ من هذا الباب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست