responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 191

شيء إلاّ أن يدخله.

قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل.

أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله [١].

[ ١٩٠٢ ] ١٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف جعل على المرأة ـ إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها ـ الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل ، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت أو لم تمن.

ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله [١].

[ ١٩٠٣ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي [١] ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.

[ ١٩٠٤ ] ٢١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن


[١] يأتي في آخر الحديث ٢٢ من هذا الباب.

١٩ ـ التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٣ ، والاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٥٠. وفي : ١١٢ / ٣٧٢ ، وتقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.

[١] مستطرفات السرائر : ١٥٤ / ٤١.

٢٠ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣٢٢ ، والاستبصار١ : ١٠٦ / ٣٤٩ وأورده أيضاً في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء.

[١] لي : ليس في المصدر ـ وإنما اضافها المصنف في الهامش عن نسخة.

٢١ ـ التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٢٩ ، والاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست