[ ١٩٠٢ ] ١٩ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ابن رزين ، عن محمّد
بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف جعل على المرأة ـ إذا
رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها ـ الغسل ؟ ولم يجعل
عليها الغسل ، إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنّها رأت في
منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ، والآخر إنّما
جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنّه لم يدخله ، ولو كان أدخله في
اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت أو لم تمن.
ورواه ابن إدريس فى آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله [١].
[ ١٩٠٣ ] ٢٠ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت فمرّت بي وصيفة لي [١]
ففخّذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل.
[ ١٩٠٤ ] ٢١ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن