responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 189

[ ١٨٩٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال : نعم ، ولا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة.

[ ١٨٩٦ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل [١] ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي ، وأنا متكىء على جنبي ، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء ، أفعليها غسل أم لا ؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الفضيل ، مثله [٢].

[ ١٨٩٧ ] ١٤ ـ وعن جماعة ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، وعن [١] أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال جميعاً ، [٢] عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم [٣] الأُودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية [٤] قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإن عليها الغسل.


١٢ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣١٩ والإِستبصار ١ : ١٠٥ / ٣٤٤.

١٣ ـ التهذيب ١ : ١٢١ / ٣٢٠ والإِستبصار١ : ١٠٥ / ٣٤٥.

[١] في نسخة : الفضل. ( منه قدّه ).

[٢] قرب الاسناد : ١٧٥.

١٤ ـ التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٤ والاستبصار ١ : ١٠٦ / ٣٤٧.

[١] من هنا يبدأ سند الحديث في الاستبصار.

[٢] هنا يتحد سندا التهذيب والإِستبصار.

[٣] في نسخة : عبد الملك ، ( منه قدّه ).

[٤] كتب المصنف في الهامش ( بن عمار صح ) ثمّ شطبها وكتب ( بن حكيم ظ التهذيب ) والموجود في الاستبصار ( بن عمار ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست