responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 187

ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد [١] وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٧ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره ، فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل.

[ ١٨٨٨ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٨٩ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ( كان علي ) [١] لا يرى [٢] في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلاّ في الماء الأكبر.


[١] التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٢٨ وفي : ١٢٥ / ٣٣٧. والاستبصار١ : ١٠٨ / ٣٥٥.

٤ ـ الكافي ٣ : ٤٧ / ٧ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١٢٢ / ٣٢٦.

٥ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ٥.

[١] الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩٠.

[٢] التهذيب ١ : ١٢٣ / ٣٣١. والاستبصار ١ : ١٠٧ / ٣٥٢.

٦ ـ الكافي ٣ : ٥٤ / ٦ ، والتهذيب ١ : ١٧ / ٤١ ، والاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٤ ، وتقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الجنابة.

[١] ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : لا نرى.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست