نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 184
والحدّ يجب فيه [١] ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل.
[ ١٨٧٩ ] ٥ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي بن عبدالله ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النبي
( صلى الله عليه وآله ) فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا
ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى
الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : لعلي ( عليه السلام ) : ما تقول
يا أبا الحسن ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا
توجبون عليه صاعاً من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ،
فقال عمر ، القول ما قال المهاجرون ودعوا ، ما قالت الأنصار.
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) عن حمّاد
، مثله [١].
[ ١٨٨٠ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ـ في
حديث ـ : والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنّه لم
يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن.
[١] ليس فيه دلالة
على حجيّة قياس الأولويّة ، أما أوّلا فلكثرة معارضه كما مضى ويأتي ، وأما ثانياً
فلاحتمال التقية لأنّه قد قال به العامّة وجماعة من الصحابة ، وأمّا ثالثاً
فلاحتمال كونه دليلاً إلزامياً لهم بما يعتقدونه ، وأمّا رابعاً فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة ،
فالعمل به في غيرها قياس في قياس ، وأمّا خامساً فلأنّ دلالته ظنّية فلا يجوز العمل به في الأصول ،
وأمّا سادساً فلأنّه ظاهر فلا يثبت به أصل ، وأمّا سابعاً فلأنّه استدلال يظني على ظنّي وهو
دوري ، وأما ثامناً فلأنّه خبر وأحد لا يكون حجّة في الأصول ومعارضه متواتر عموماً وخصوصاً ،
( منه قدّه ).