responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 183

أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.

ورواه ابن إدريس في أوّل ( السرائر ) عن محمّد بن يحيى ، مثله [١].

[ ١٨٧٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ـ يعني ابن بزيع ـ قال : سـألت الرضا ( عليه السلام )عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانيين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم.

[ ١٨٧٧ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ( ولا ينزل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها ) [١] أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع [٢] الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب نحوه [٣] وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٨٧٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل ؟ قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل.

قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : كيف لا يوجب الغسل


[١] كتاب السرائر : ١٩.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦ / ٢ ، والتهذيب ١ : ١١٨ / ٣١١ ، والاستبصار ١ : ١٠٨ / ٣٥٩.

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٦ / ٣.

[١] من إليها إلى إليها ليس في التهذيب ولا الاستبصار ، ( منه قدّه ) وهو ما بين القوسين.

[٢] في نسخة التهذيب : وضع. ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٢ ، والاستبصار١ : ١٠٩ / ٣٦٠

٤ ـ الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست