responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 182

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٥ ـ باب عدم وجوب الغسل بملاقاة المنيّ للبدن

[ ١٨٧٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن بكير أنّه سال أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه ، فقال : إنّ الثوب لا يجنب الرجل.

[ ١٨٧٤ ] ٢ ـ قال : وفي خبر آخر أنّه لا يجنب الثوب الرجل ، ولا الرجل يجنب الثوب.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٦ ـ باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل

[ ١٨٧٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سـألت متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا


[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء والباب ١ من هذه الأبواب يدل على الحصر.

[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٨ ، ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٣٩ / ١٥١ ، ويأتي مثله عن قرب الاسناد في الحديث ٤ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٢ ـ الفقيه ١ : ٣٩ / ١٥٢ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب النجاسات.

[١] تقدّم في الباب ١ من هذه الأبواب ، حيث يدل على حصر موجب الغسل.

[٢] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٦ ، والحديث ١٨ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٦ / ١ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١ : ١١٨ / ٣١٠. والاستبصار١ : ١٥٨ / ٣٥٨ ، وأورد مثله في الحديث ٩ من الباب ٥٤ من أبواب المهور.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست