responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 179

ومشقّته ومجيئه بغير إراده منه ولا شهوة ، والجنابة لا تكون إلاّ بالاستلذاذ منهم والإِكراه لأنفسهم.

ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) كما يأتي [٣].

[ ١٨٦٧ ] ٢ ـ وبإسناده قال : جاء نفر من اليهود الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله أن قال : لأيّ شيء أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة ، ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ آدم ( عليه السلام ) لمّا أكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره ، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسده ، فأوجب الله عزّ وجلّ على ذريّته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة ، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإِنسان ، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإِنسان ، فعليه في ذلك الوضوء.

قال اليهودي : صدقت يا محمّد.

ورواه في ( المجالس ) وفي ( العلل ) كما يأتي [١].

[ ١٨٦٨ ] ٣ ـ وزاد في ( المجالس ) قال : فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال ؟ قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ المؤمن إذا جامع أهله بسط عليه سبعون ألف ملك جناحه ، وتنزل عليه الرحمة ، فاذا اغتسل بنى الله له بكلّ قطرة بيتاً في الجنّة وهو سرّ فيما بينه [١] وبين خلقه ـ يعني الاغتسال من الجنابة ـ.

[ ١٨٦٩ ] ٤ ـ وفي ( العلل وعيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان [١] ،


[٣] يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٢ ـ الفقيه ١ : ٤٣ / ١٧٥.

[١] يأتي في الحديث الآتي.

٣ ـ أمالي الصدوق : ١٦٠ / ١ ، وعلل الشرائع : ٢٨٢ / ٢.

[١] في المصدر : فيما بين الله.

٤ ـ علل الشرائع : ٢٥٧ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٤ ( باختلاف يسير في لفظيهما ).

[١] تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ح).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست