نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 174
عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة [١]
واجب ، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين
وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء
لكلّ صلاة ، وغسل النفساء واجب [٢]
، وغسل الميّت واجب ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران
، نحوه ، إلاّ أنّه أسقط قوله : الغسل كلّ يوم مرّة [٣].
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن
محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى [٤].
وزاد الصدوق والشيخ : وغسل من مسّ ميّتاً
واجب.
[ ١٨٥٥ ] ٤ ـ محمّد بن
الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض
ثلاثة ، فقلت : جعلت فداك ، ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من
غسل [١]
ميّتاً ، والغسل للإِحرام.
أقول : المراد حصر الغسل الواجب على
الرجل ما دام حياً ، ويأتي الكلام في غسل الإِحرام إن شاء الله [٢].