responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 130

٧٩ ـ باب جواز جزّ الشيب ، وكراهة نتفه ، وعدم تحريمه

[ ١٧٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجزّ الشَمَط [١] ونتفه ، وجزّه أحبّ إليّ من نتفه.

[ ١٧٠٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجزّ الشمط ونتفه من اللحية.

[ ١٧٠٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يرى بجزّ الشيب بأساً ، ويكره نتفه.

ورواه الصدوق مرسلاً [١] ، وكذا الأوّل.

[ ١٧٠٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الشيب نور فلا تنتفوه.

[ ١٧٠٩ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي نجران [١] التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )


الباب ٧٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ / ١ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤٣.

[١] الشمط بالتحريك : بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمط والمرأة شمطاء ( مجمع البحرين ٤ : ٢٥٨ ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ / ٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٩٢ / ٣.

[١] الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤٢.

٤ ـ الفقيه ١ : ٧٧ / ٣٤١.

٥ ـ الخصال : ١٠٦ / ٦٨ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من أبواب النكاح المحرم.

[١] في المصدر : عن ابن أبي نجران.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست