نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 113
عمير ، عن محمّد بن
أبي حمزة ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما زاد على القبضة ففي النار ، يعني اللحية.
[ ١٦٤٧ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي
حمّاد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلّى بن
خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما زاد من اللحية عن القبضة
فهو في النار.
[ ١٦٤٨ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن
يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قدر اللحية قال :
تقبض بيدك على اللحية وتجزّ ما فضل.
محمّد بن علي بن الحسين قال : قال
الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث [١]
والذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم جواز
الأخذ من مقدّم اللحية ، وهو محمول على القبضة وما دونها [٢].
[ ١٦٤٩ ] ٤ ـ وفي (
الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن بشّار ، عن الدهقان ، عن درست
، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول لحيته ، وفي نقش خاتمه ، وفي كنيته.
أقول : الظاهر أنّ المراد يستدلّ على
العقل بكون اللحية معتدلة في الطول.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٨٦
/ ٢ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٧٦ / ٣٣٥.