نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 95
٢ ـ باب جواز
الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الإتلاف
[ ٢٤٢٣٤ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : استعار النبي صلىاللهعليهوآله
من صفوان بن اُمية سبعين درعاً حطمية [١]
، وذلك قبل إسلامه ، فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال : بل عارية مؤدّاة
، فجرت السنّة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة.
[ ٢٤٢٣٥ ] ٢ ـ وفي (
الخصال ) قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: جرت في صفوان بن اُميّة الجمحي ثلاث من السنن : استعار منه رسول الله صلىاللهعليهوآله سبعين درعاً حطميّة ، فقال : أغصباً يا
محمّد ؟ فقال : بل عارية مؤداة ، فقال : اقبل هجرتي ؟ فقال : لا هجرة بعد الفتح ...
الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَوّل
هنا [١] ، وعلى
الثاني في الزكاة [٢].