نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 86
٨ ـ باب حكم الاقتراض
من الوديعة ومن مال اليتيم
[ ٢٤١١٣ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير
، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن ، فقال : لا يأخذ
إلاّ أن يكون له وفاء.
قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم
يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه ؟ قال : نعم.
[ ٢٤٢١٤ ] ٢ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها
وهو مجمع أن يردّها بغير إذن صاحبها ؟ فقال : إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن [١] يأخذ ويردّه.
محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً
من جامع البزنطي صاحب الرضا عليهالسلام
قال : سألته وذكر مثله [٢].