responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 71

٢ ـ باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر

[ ٢٤١٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب الهمداني [١] قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : ثلاث [٢] لا عذر لأَحد فيها : أداء الأَمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برين كانا أو فاجرين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير [٣].

ورواه الصدوق في ( المجالس ، والخصال ) عن أبيه ، عن عليّ بن موسى الكمنداني [٤] ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير [٥].

ورواه أيضاً في ( الخصال ) عن أبيه عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه ، إلاّ أنّه قال : لم يجعل الله لأَحد من


الباب ٢

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ١٣٢ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب أحكام الأولاد.

[١] في نسخة : الحسين بن مصعد الهمداني ( هامش المخطوط ).

[٢] في نسخة ثلاثة ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٦ : ٣٥٠ / ٩٨٨.

[٤] في الأمالي والخصال : علي بن موسىٰ الكميداني.

[٥] الخصال : ١٢٣ / ١١٨ ، وفي الامالي اورد نفس السند لحديث آخر وهو : ادوا الامانة ولو الى قاتل الحسين بن علي.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست