نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 7
[ ٢٤٠٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على
السلعة ويولّيه عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه ... الحديث.
[ ٢٤٠٣٧ ] ٧ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الحسين عن [١]
صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد
عنّي في سلعة فتموت أو يصيبها شيء ، قال : له الربح وعليه الوضيعة.
[ ٢٤٠٣٨ ] ٨ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن رفاعة قال :
سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام
عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت
وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الشرط في
الصلح [١] ، وفي بيع
الحيوان ، وفي خيار الشرط [٣]
، ويأتي ما يدلّ عليه في المضاربة [٤].
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠
/ ٤٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدين.