responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 7

[ ٢٤٠٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه ... الحديث.

[ ٢٤٠٣٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين عن [١] صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عنّي في سلعة فتموت أو يصيبها شيء ، قال : له الربح وعليه الوضيعة.

[ ٢٤٠٣٨ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام عن رجل شارك رجلاً في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الشرط في الصلح [١] ، وفي بيع الحيوان ، وفي خيار الشرط [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه في المضاربة [٤].


٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ / ٤٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدين.

[١] في نسخة : محمد بن الحصين ( هامش المخطوط ).

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٣.

[١] كذا في الأصل ، وفوقه ( و ).

٨ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.

[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح.

[٢] تقدم في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.

[٣] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

[٤] يأتي في الباب ٢ من أبواب المضاربة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست