نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 61
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [٢] ، وفيما يكتسب به [٣].
١٩ ـ باب حكم إجارة
الأرض التي فيها شجر وقبالتها ، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر
[ ٢٤١٥٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته
عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة ، فقال : إذا كنت تنفق عليها شيئاً فلا بأس ...
الحديث.
[ ٢٤١٥٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا ؟
فقال : إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس ، وإن استأجرها سنتين
أو ثلاثاً فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم.
[ ٢٤١٥٧ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : تقبل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر ، وإن لم يتبين لك
ثمرها فلا تستأجر.
[٢] تقدم ما يدل علىٰ
بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ١٠
من الباب ١٦ ، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم ما يدل علىٰ
بعض المقصود في الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدو.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ ، وفي الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.
الباب ١٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٠
/ ٨٨٤ ، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠١
/ ٨٨٥.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٢
/ ٨٩٠ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب بيع الثمار.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 61