responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 57

١٧ ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبّلها به

[ ٢٤١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، إلا أنه قال : يكون له الأرض من أرض الخراج [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله [٢].

[ ٢٤١٤٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قرية لاُناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير أنّها في أيديهم وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم


الباب ١٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٥ ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٨ ، إلاّ أن فيه : يكون له الأرض عليهما خراج.

[٢] الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٨.

٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٠ / ٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست