responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 48

والخراج على العلج ؟ قال : لا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا [٢] ، وعلى الكراهة في الشركة [٣].

١٣ ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه

[ ٢٤١٢٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن المزارعة ، قلت : الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاماً أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأَرض ، ونصف نفقتك علي ، وأشركني فيه ؟ قال : لا بأس ، قلت : وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده ، قال : فليقوّمه قيمة كما يباع يومئذ ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١] ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه ، واقتصر على المسألة الاُولى [٣].


[٢] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الباب ٢ من أبواب الشركة.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٧.

[٢] التهذيب ٧ : ٢٠٠ / ٨٨٤.

[٣] الفقيه ٣ : ١٤٩ / ٦٥٧.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست