نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 48
والخراج على العلج ؟
قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز هنا [٢] ، وعلى الكراهة في الشركة [٣].
١٣ ـ باب جواز
المشاركة في الزرع بأن يشتري من البدر ولو بعد زرعه
[ ٢٤١٢٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ
في حديث ـ قال : سألته عن المزارعة ، قلت : الرجل يبذر في الأَرض مائة جريب أو أقل
أو أكثر طعاماً أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ منّي نصف ثمن هذا البذر الذي
زرعته في الأَرض ، ونصف نفقتك علي ، وأشركني فيه ؟ قال : لا بأس ، قلت : وإن كان
الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنّما هو شيء كان عنده ، قال : فليقوّمه قيمة كما
يباع يومئذ ، ثمّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١] ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة[٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه ،
واقتصر على المسألة الاُولى [٣].
[٢] تقدم في الحديث ٨ من
الباب ٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.