نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 47
حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إنّ القبالة أن تأتي الأَرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من
ذلك أو أكثر فتعمّرها وتؤدّي ما خرج عليها فلا بأس به.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث
قبالة الأَرض [٢].
١٢ ـ باب جواز
مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهيّة
[ ٢٤١٢٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك ، فيكون من عند المسلم البذر والبقر ، وتكون
الأَرض والماء والخراج والعمل على العِلج ؟ قال : لا بأس به ... الحديث.
[ ٢٤١٢٥ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، مثله وزاد : قال :
وسألته عن الأَرض يستخرجها [١]
الرجل بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام ،