نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 433
وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك
الوارث للوصي أن يعزل أرضاً بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه
الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع ؟ فقال : كذا ينبغي.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص [١] ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ :
كأنّي [٢].
٩٧ ـ باب ثبوت الوصيّة
بخبر الثقة
[ ٢٤٨٩٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ،
عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً ، فقال لي : إن حدث بى حدث
فأعط فلاناً عشرين ديناراً وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته ، فأتاني
رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن
تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه أنّ
عندي شيئاً ، فقال : أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير [١].