نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 432
عبدالله عليهالسلام : فقد أوصى أبوك وأوجز ، قال : قلت :
فإنّه أمر لك بكذا وكذا ، قال : أجزه ، قلت : وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلمّا
أعتقناه بان لنا أنّه لغير رشده ، فقال : قد أجزأت عنه.
[ ٢٤٨٩٢ ] ٣ ـ ورواه
الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله ، وزاد : إنّما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على
أنّها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي
عمير مثله مع الزيادة [١].
٩٦ ـ باب حكم من
أوصى لقرابته بمال من غلّة ضيعة كلّ سنة فمضت مدّة لم يكن للضيعة غلّة ثم صار لها غلّة ، وحكم عزل الوصي أرضاً لإِخراج الوصيّة
[ ٢٤٨٩٣ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن سعد ابن سعد بن الأحوص ، قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى
إلى رجل أن يعطي قرابته من ضيعته كذا وكذا جريباً من طعام ، فمرّت عليه سنون لم
يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة أيجري على من أوصى له من السلف
والعينة أم لا ؟ فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فإنهم من السنين الماضية أم لا
؟ فقال : كأنّي لا اُبالي إن أعطاهم أو أخّر ، ثمّ يقضي.