نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 431
٩٥ ـ باب أنّه
يجوز للموصي أن يفوّض أمر مصرف الوصية إلى رأي الوصي وله أن يغيّر ما يرى إلاّ أن
يكتب كتاباً
[ ٢٤٨٩٠ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال
: كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام
في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضعه في مواضع سمّاها
له معلومة في كلّ سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي فأنفذ الوصي
ما اُوصي إليه من المسمى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا
في كل سنة ، وفي الحج كذا ، وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثمّ بدا له في ذلك ، فقال
: قد شئت الأول ، رأيت خلاف مشيئتي الاُولى ورأيي ، أله أن يرجع فيه يصير ما صير
لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك ؟ فكتب عليهالسلام : له أن يفعل ما شاء [١] ، إلاّ أن يكون كتب كتاباً على نفسه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى مثله [٢].
[ ٢٤٨٩١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن علي ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن مروان [١]. قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ أبي حضره الموت فقيل له : أوص
فقال : هذا ابني ـ يعني عمر ـ فما صنع فهو جائز ، فقال أبو