responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 431

٩٥ ـ باب أنّه يجوز للموصي أن يفوّض أمر مصرف الوصية إلى رأي الوصي وله أن يغيّر ما يرى إلاّ أن يكتب كتاباً

[ ٢٤٨٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلى وصيّه يضعه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة ، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي فأنفذ الوصي ما اُوصي إليه من المسمى المعلوم ، وقال في الباقي : قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة ، وفي الحج كذا ، وفي الصدقة كذا في كل سنة ، ثمّ بدا له في ذلك ، فقال : قد شئت الأول ، رأيت خلاف مشيئتي الاُولى ورأيي ، أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك ؟ فكتب عليه‌السلام : له أن يفعل ما شاء [١] ، إلاّ أن يكون كتب كتاباً على نفسه.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى مثله [٢].

[ ٢٤٨٩١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن مروان [١]. قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ أبي حضره الموت فقيل له : أوص فقال : هذا ابني ـ يعني عمر ـ فما صنع فهو جائز ، فقال أبو


الباب ٥٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٣٣ / ٩١٤.

[١] في نسخة : ما يشاء ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٧ : ٥٩ / ٩.

[٢] التهذيب ٩ : ٢٣٦ / ٩٢٠.

[١] في نسخة : عمار بن مروان ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست