responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 43

مسلم قال : سألته عن المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس.

[ ٢٤١١٦ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر ، وثلثاً للبقر ؟ فقال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الربيع نحوه [١].

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً [٢].

[ ٢٤١١٧ ] ١١ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال : لا بأس.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].

٩ ـ باب أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعاً بينهما

[ ٢٤١١٨ ] ١ ـ قد تقدّم حديث الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام


١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٥٧.

[١] الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩١.

[٢] المقنع : ١٣٠.

١١ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٩ / ١٨٩.

[١] يأتي في الباب ١٠ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست