نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 43
مسلم قال : سألته عن
المزارعة وبيع السنين ؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤١١٦ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سُئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر
فيشترط عليه ثلثاً للبذر ، وثلثاً للبقر ؟ فقال : لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا
بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما
كان من شرط ، ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام.
[ ٢٤١١٧ ] ١١ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يعطي الأَرض على أن يعمّرها ويكري أنهارها بشيء معلوم ؟ قال
: لا بأس.