responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 427

٩٢ ـ باب أنّ من أذن لوصيّه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن

[ ٢٤٨٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحسن ، عن الحسن بن علي بن يونس [١] ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال : لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].

[ ٢٤٨٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن خالد [١] الطويل قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال : يا بُني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به ، وخذ نصف الربح وأعطهم النصف ، وليس عليك ضمان ، فقدمتني اُمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي


الباب ٩٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٦٢ / ١٩.

[١] في الفقيه : الحسن بن علي بن يوسف ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي والتهذيب.

[٢] التهذيب ٩ : ٢٣٦ / ٩٢١.

[٣] الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٩٠.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٦٩ / ٥٩١.

[١] في نسخة : اضافة بن بكير ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست