responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 421

٨٧ ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكّة وجب التصدّق به ، وحكم من أوصى بالحج مبهماً

[ ٢٤٨٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إليّ رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا هو شيء يسير لا يكون للحج ـ إلى أن قال ـ فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها ، قال : ضمنت ، أولاً يكون يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكّة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ أن تحج به من مكّة فأنت ضامن.

ورواه الكليني ، والصدوق كما مرّ [١] ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الحج [٢].

٨٨ ـ باب حكم من مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك

[ ٢٤٨٧٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،


الباب ٨٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٨ / ٨٩٦.

[١] مرّ في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

[٢] تقدّم في الباب ٤ من أبواب النيابة في الحجّ.

الباب ٨٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست