نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 421
٨٧ ـ باب أنّ من
أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكّة وجب التصدّق به ، وحكم من أوصى بالحج
مبهماً
[ ٢٤٨٧٧ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب ، عن
ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إليّ رجل
بتركته وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا هو شيء يسير لا يكون للحج ـ إلى
أن قال ـ فسألت أبا عبد الله عليهالسلام
فقال : ما صنعت بها ؟ قلت : تصدقت بها ، قال : ضمنت ، أولاً يكون يبلغ أن يحج به
من مكة ، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكّة فليس عليك ضمان ، وإن كان يبلغ أن تحج
به من مكّة فأنت ضامن.
ورواه الكليني ، والصدوق كما مرّ [١] ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في
الحج [٢].
٨٨ ـ باب حكم من
مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك
[ ٢٤٨٧٨ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،