نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 415
٨٢ ـ باب أنّ من
أوصى لاُمّ ولده اُعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصيّة
[ ٢٤٨٦٧ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : نسخت من كتاب
بخط أبي الحسن عليهالسلام
: فلان مولاك توفّي ابن أخ له فترك اُمّ ولد له ليس لها ولد ، فأوصى لها بألف درهم
، هل تجوز الوصيّة ؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها ؟ رأيك فدتك نفسي ، فكتب عليهالسلام : تعتق من الثلث ولها الوصيّة.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [١].
محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٣].
[ ٢٤٨٦٨ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن خالد الصيرفي ، عن أبي الحسن
الماضي عليهالسلام قال : كتبت
إليه في رجل مات وله اُمّ ولد وقد جعل لها شيئاً في حياته ، ثمّ مات ،