نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 410
٧٧ ـ باب أنّ من
أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل اُعطيت الباقي ثمّ اُعتقت
[ ٢٤٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى
أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي بأقلّ من خمسمائة درهم ،
وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق
عن الميت.
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب نحوه [٢].
٧٨ ـ باب أنّ
المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي وصيّته إلاّ بإذن سيّده
[ ٢٤٨٥٩ ] ١ ـ محمد بن
الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليهالسلام أنّه قال في
المملوك : ما دام عبداً فإنّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء