[ ٢٤١١٠ ] ٤ ـ وبالإِسناد
عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً ؟ قال : لا ينبغي أن يسمّي
شيئاً ، فإنّما يحرّم الكلام.
[ ٢٤١١١ ] ٥ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان أنّه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره
فيقول : ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض قال : لا يسمّي شيئاً من الحبّ
والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ، إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً.