٧٥ ـ باب أنّ من
أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعيّن استخرج بالقرعة
[ ٢٤٨٥٦ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ ـ يعني
موسى بن جعفر ـ عن أبيه عليهماالسلام
قال : إنّ أبا جعفر مات وترك ستّين مملوكاً ، فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت
الثلث.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن
معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان [١].
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وغيره عن أبان [٢].