responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 408

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام نحوه [١].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العتق [٢].

٧٥ ـ باب أنّ من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعيّن استخرج بالقرعة

[ ٢٤٨٥٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ ـ يعني موسى بن جعفر ـ عن أبيه عليهما‌السلام قال : إنّ أبا جعفر مات وترك ستّين مملوكاً ، فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث.

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبان [١].

وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وغيره عن أبان [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].


من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٩ : ٢٤٣ / ٩٤٣.

[٢] يأتي في الباب ٦٤ من أبواب العتق.

الباب ٧٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٥ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

[١] الكافي ٧ : ١٨ / ١١.

[٢] الكافي ٧ : ٥٥ / ١٢ ، وفيه عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

[٣] التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست