responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 406

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة نحوه [١].

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في تفويض الموصي إلى الوصي مصرف الوصية [٢].

٧٤ ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه

[ ٢٤٨٥٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد [١] ، عن الجازي [٢] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل توفي ، وترك جارية اعتق ثلثها فزوّجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب [٣] ، عن الحارثي ، عن أبي عبد الله


[١] الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٤.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٤٨ ، وأورده عن التهذيب والمقنع في الحديث ٤ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.

[١] في نسخة : خالد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٢] في المصدر : الحارثي.

[٣] في نسخة من التهذيب : النضر بن سويد ( هامش المخطوط ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست