نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 406
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن علي بن أبي حمزة نحوه [١].
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير
في تفويض الموصي إلى الوصي مصرف الوصية [٢].
٧٤ ـ باب حكم من
أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه
[ ٢٤٨٥٣ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد [١] ، عن الجازي [٢] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل توفي ، وترك جارية اعتق ثلثها
فزوّجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقية
ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى
، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب [٣]
، عن الحارثي ، عن أبي عبد الله