responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 403

أقول : وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به [٢].

٧١ ـ باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما أن حمل جاريته منه فشهدا كُرِهَ للولد استرقاقهما

[ ٢٤٨٤٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال : سُئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان [١] وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما أحرار [٢] لوجه الله ، وأشهد أنّ ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاماً ، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقّوهم ، ثمّ إنّ الغلامين اُعتقا بعد فشهدا بعدما أعتقا أنّ مولاهما الأول أشهدهما أنّ ما في بطن جاريته منه ، قال : تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنّهما أثبتا نسبه.

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله [٣].

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد مثله [٤].


[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وخصوصاً في الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٧١

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٤٤.

[١] في التهذيب : جارية ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

[٢] في الكافي والتهذيب : حرّان ( هامش المخطوط ).

[٣] الكافي ٧ : ٢٠ / ١٦.

[٤] التهذيب ٩ : ٢٢٢ / ٨٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١٣٦ / ٥١٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 19  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست