نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 403
أقول : وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني
فيما يكتسب به [٢].
٧١ ـ باب أنّ من
أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما أن حمل جاريته منه فشهدا كُرِهَ للولد
استرقاقهما
[ ٢٤٨٤٨ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال : سُئل
أبو عبد الله عليهالسلام
عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان [١]
وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما أحرار [٢]
لوجه الله ، وأشهد أنّ ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاماً ، فلما قدموا على
الورثة أنكروا واسترقّوهم ، ثمّ إنّ الغلامين اُعتقا بعد فشهدا بعدما أعتقا أنّ
مولاهما الأول أشهدهما أنّ ما في بطن جاريته منه ، قال : تجوز شهادتهما للغلام ،
ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنّهما أثبتا نسبه.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد مثله [٤].
[٢] تقدم في الحديث ١ من
الباب ٢ ، وخصوصاً في الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٧١
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٧
/ ٥٤٤.
[١] في التهذيب : جارية (
هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.