نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 400
[ ٢٤٨٤١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته
وأعتق مملوكاً ، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث كيف يصنع به في وصيّته ؟ قال
: يبدأ بالعتق فينفذه.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن
محمد مثله [١].
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٤٨٤٢ ] ٣ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة اُخرى اعتقت الخادم من ثلثه
، وألغيت الوصية إلاّ أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة.
[ ٢٤٨٤٣ ] ٤ ـ وعن
علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال في رجل
أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ، فقال : إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى
الثلث وجاز العتق.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
مثله ، إلاّ أنّ في أكثر النسخ