أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٦].
٦٧ ـ باب أنّ من
أعتق في مرضه وأوصى بوصيّة قدّم العتق وبطل ما زاد على الثلث
[ ٢٤٨٤٠ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق
غلامه وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث ، قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان
فيما بقي.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين [١].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن
، عن علي بن أسباط ، عن العلاء مثله [٢].