[ ٢٤٨٣٧ ] ٣ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن معاوية بن
عمار قال : ماتت اُخت مفضّل بن غياث وأوصت بشيء من مالها الثلث في سبيل الله ،
والثلث في المساكين ، والثلث في الحج ، فإذا هو لا يبلغ ما قالت ـ إلى أن قال ـ ولم
تكن حجت المرأة فسألت أبا عبد الله عليهالسلام
فقال لي : ابدأ بالحج ، فإنّه فريضة من فرائض الله عليها ، وما بقي اجعله بعضاً في
ذا وبعضا في ذا ... الحديث.
[ ٢٤٨٣٨ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألني رجل عن امرأة توفّيت ولم تحج ، فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به ، فإن كان
أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم ، وإن كان الحج أمثل حج عنها ، فقلت له
إن كان عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إليّ من أن يقسم في غير
ذلك.